القانون رقم 213 لسنة 2017
المادة 58 من قانون المنظمات النقابية العمالية
سارٍ
النص الساري
يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات ، وبغير مقابل ، مراجعة حسابات المنظمات النقابية
والمؤسسات والمشروعات التابعة لها ، وتلتزم هذه الجهات بالرد على الملاحظات الواردة
بتقرير الجهاز ، والعمل على تصويب أوضاعها وإزالة أسبابها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.