القانون رقم 213 لسنة 2017
المادة 59 من قانون المنظمات النقابية العمالية
سارٍ
النص الساري
مع عدم الإخلال برقابة الجهاز المركزى للمحاسبات المنصوص عليها فى المادة رقم (٥٨)
من هذا القانون ، تضع المنظمات النقابية العمالية فى لائحة نظامها الأساسى والمالى
القواعد والإجراءات اللازمة للرقابة المالية والإدارية الذاتية على أوجه أنشطتها والمؤسسات
والمشروعات التابعة لها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.