القانون رقم 213 لسنة 2017
المادة 60 من قانون المنظمات النقابية العمالية
سارٍ
النص الساري
يجب على المنظمة النقابية العمالية أن تمسك السجلات والدفاتر التى يتطلبها حسن
سير العمل فيها ، وأحكام الرقابة على نشاطها وأموالها ، وذلك طبقا للشروط ،
والأوضاع التى تحددها لائحة نظامها الأساسى والمالى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.