القانون رقم 213 لسنة 2017
المادة 61 من قانون المنظمات النقابية العمالية
سارٍ
النص الساري
يجب على الجهات المختصة بالرقابة على المنظمات النقابية العمالية إبلاغ الجهات
القضائية المختصة فور اكتشاف أية مخالفة تشكل جريمة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات
أو أى قانون آخر . وفى هذه الحالة يوقف العضو المخالف عن مباشرة نشاطه النقابى
اعتبارا من تاريخ الإبلاغ ، ويستمر هذا الإيقاف حتى تقرر جهات التحقيق المختصة عدم
إقامة الدعوى أو صدور حكم ببراءة العضو مما نسب إليه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.