القانون رقم 213 لسنة 2017
المادة 56 من قانون المنظمات النقابية العمالية
سارٍ
النص الساري
تئول جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة
تنفيذا له إلى الموازنة العامة للدولة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.