المادة 55 من قانون المنظمات النقابية العمالية
النص الساري
يلتزم عضو المنظمة النقابية بسداد قيمة الاشتراك الشهرى الذى تحدده لائحة النظام
الأساسى ، فى المواعيد المقررة لذلك .
ويجب على المنشأة التى يعمل بها العامل ، بناء على طلب كتابى من العامل ، أن
تقوم باستقطاع قيمة الاشتراك فى العضوية النقابية من أجره ، وتوريدها إلى المنظمات
النقابية المعنية حسب النسب المحددة باللائحة المالية لتلك المنظمات ، وذلك فى النصف الأول
من كل شهر ميلادى ، كما يجب على المنشأة أن توافى هذه المنظمات ، عند استقطاعها
الاشتراكات لأول مرة وفى النصف الأول من شهر يناير سنويا ، بكشف بأسماء العمال
الذين استقطعت الاشتراكات منهم ، وكلما حدث تغيير فى هذا البيان شهريا .
ويجوز للمنظمات النقابية العمالية ، فى حالة امتناع جهة العمل عن خصم أو توريد
الاشتراكات ، أن تطلب من الجهة الإدارية المختصة تحصيل هذه الاشتراكات لصالحها
بطريق الحجز الإدارى بناء على قوائم بتحديد الأعضاء المنضمين إليها .
ولا يخل ذلك بحق المنظمات النقابية العمالية فى اقتضاء هذه المبالغ عن طريق
المطالبة القضائية .
وفى حالة رفع الأمر للقضاء ، يجوز للمحكمة أن تحكم بغرامة تهديديه عن كل شهر
تتأخر فيه المنشأة عن خصم أو توريد الاشتراكات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.