المادة 54 من قانون المنظمات النقابية العمالية
النص الساري
تتكون موارد المنظمات النقابية العمالية من :
١ - مقابل الانضمام للمنظمة النقابية العمالية .
٢ - الاشتراكات التى يدفعها الأعضاء شهريا .
وتحدد الجمعية العمومية للمنظمة النقابية العمالية قيمة مقابل الانضمام ، والاشتراك ،
ولها النظر فى زيادة قيمتيهما ، وذلك وفقا لظروفها ، ومواجهة نفقاتها وأعبائها وذلك
على النحو الذى تحدده لائحة النظام الأساسى للمنظمة . ويجوز للمنظمة النقابية اعتبار
بداية تحصيل الاشتراك عن الشهر الأول من العضو بمثابة مقابل انضمام .
٣ - عائد الحفلات ، وكذا عائد الأنشطة الفنية ، والرياضية ، والثقافية ، والعلمية ،
والاجتماعية ، والصحية ، والترفيهية ، وغير ذلك من الأنشطة التى تقيمها المنظمة .
٤ - الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا التى يقبلها مجلس إدارة المنظمة
ولا تتعارض مع أغراضها ، ويحظر عليها فى جميع الأحوال قبول الهبات ، أو التبرعات ،
أو الدعم ، أو التمويل من الأفراد أو الجهات الأجنبية سواء من الداخل أو الخارج .
٥ - عائد استثمار أموالها .
٦ - الإعانات التى تقرها الدولة لهذه المنظمات سنويا .
٧ - الموارد الأخرى التى تقرها الجمعية العمومية للمنظمة ولا تتعارض مع أحكام
هذا القانون .
ويتم الصرف من موارد المنظمات النقابية العمالية على الأنشطة ، والأغراض التى
أنشئت من أجلها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.