Article 54 of the Trade Union Organisations Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تتكون موارد المنظمات النقابية العمالية من :
١ - مقابل الانضمام للمنظمة النقابية العمالية .
٢ - الاشتراكات التى يدفعها الأعضاء شهريا .
وتحدد الجمعية العمومية للمنظمة النقابية العمالية قيمة مقابل الانضمام ، والاشتراك ،
ولها النظر فى زيادة قيمتيهما ، وذلك وفقا لظروفها ، ومواجهة نفقاتها وأعبائها وذلك
على النحو الذى تحدده لائحة النظام الأساسى للمنظمة . ويجوز للمنظمة النقابية اعتبار
بداية تحصيل الاشتراك عن الشهر الأول من العضو بمثابة مقابل انضمام .
٣ - عائد الحفلات ، وكذا عائد الأنشطة الفنية ، والرياضية ، والثقافية ، والعلمية ،
والاجتماعية ، والصحية ، والترفيهية ، وغير ذلك من الأنشطة التى تقيمها المنظمة .
٤ - الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا التى يقبلها مجلس إدارة المنظمة
ولا تتعارض مع أغراضها ، ويحظر عليها فى جميع الأحوال قبول الهبات ، أو التبرعات ،
أو الدعم ، أو التمويل من الأفراد أو الجهات الأجنبية سواء من الداخل أو الخارج .
٥ - عائد استثمار أموالها .
٦ - الإعانات التى تقرها الدولة لهذه المنظمات سنويا .
٧ - الموارد الأخرى التى تقرها الجمعية العمومية للمنظمة ولا تتعارض مع أحكام
هذا القانون .
ويتم الصرف من موارد المنظمات النقابية العمالية على الأنشطة ، والأغراض التى
أنشئت من أجلها .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.