Article 55 of the Trade Union Organisations Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يلتزم عضو المنظمة النقابية بسداد قيمة الاشتراك الشهرى الذى تحدده لائحة النظام
الأساسى ، فى المواعيد المقررة لذلك .
ويجب على المنشأة التى يعمل بها العامل ، بناء على طلب كتابى من العامل ، أن
تقوم باستقطاع قيمة الاشتراك فى العضوية النقابية من أجره ، وتوريدها إلى المنظمات
النقابية المعنية حسب النسب المحددة باللائحة المالية لتلك المنظمات ، وذلك فى النصف الأول
من كل شهر ميلادى ، كما يجب على المنشأة أن توافى هذه المنظمات ، عند استقطاعها
الاشتراكات لأول مرة وفى النصف الأول من شهر يناير سنويا ، بكشف بأسماء العمال
الذين استقطعت الاشتراكات منهم ، وكلما حدث تغيير فى هذا البيان شهريا .
ويجوز للمنظمات النقابية العمالية ، فى حالة امتناع جهة العمل عن خصم أو توريد
الاشتراكات ، أن تطلب من الجهة الإدارية المختصة تحصيل هذه الاشتراكات لصالحها
بطريق الحجز الإدارى بناء على قوائم بتحديد الأعضاء المنضمين إليها .
ولا يخل ذلك بحق المنظمات النقابية العمالية فى اقتضاء هذه المبالغ عن طريق
المطالبة القضائية .
وفى حالة رفع الأمر للقضاء ، يجوز للمحكمة أن تحكم بغرامة تهديديه عن كل شهر
تتأخر فيه المنشأة عن خصم أو توريد الاشتراكات .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.