القانون رقم 213 لسنة 2017
المادة 53 من قانون المنظمات النقابية العمالية
سارٍ
النص الساري
تحدد مرتبة كفاية أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية بما لا يقل عن
مرتبة تقدير كفايتهم فى السنة السابقة على انتخابهم لعضوية هذه المجالس .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.