المادة 52 من قانون المنظمات النقابية العمالية
النص الساري
لا يجوز وقف عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية عن العمل بالمنشأة التابع لها
احتياطيا أو تأديبيا أو توقيع عقوبة الفصل عليه إلا بناء على قرار أو حكم صادر من
المحكمة المختصة .
كما لا يجوز ندبه لمدة تزيد على أسبوعين ، أو نقله من المنشأة داخل أو خارج المدينة
التى يوجد بها مقر عمله خلال مدة الدورة النقابية ، إلا بعد موافقته الكتابية على ذلك .
وتسرى أحكام الفقرتين السابقتين على المرشح لعضوية مجلس إدارة المنظمة النقابية
خلال فترة الترشح لهذه المنظمة اعتبارا من تاريخ فتح باب الترشح وحتى تاريخ إعلان
النتيجة ، كما تسرى أيضا على العامل الذى يقوم بالأعمال التحضيرية لإنشاء وتكوين
منظمة نقابية عمالية وبحد أقصى لمدة شهر تبدأ من تاريخ إخطاره الجهة الإدارية بذلك ،
وفقا لأحكام هذا القانون .
ويعتبر باطلا كل قرار يصدر بالمخالفة لأحكام هذه المادة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.