Article 52 of the Trade Union Organisations Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لا يجوز وقف عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية عن العمل بالمنشأة التابع لها
احتياطيا أو تأديبيا أو توقيع عقوبة الفصل عليه إلا بناء على قرار أو حكم صادر من
المحكمة المختصة .
كما لا يجوز ندبه لمدة تزيد على أسبوعين ، أو نقله من المنشأة داخل أو خارج المدينة
التى يوجد بها مقر عمله خلال مدة الدورة النقابية ، إلا بعد موافقته الكتابية على ذلك .
وتسرى أحكام الفقرتين السابقتين على المرشح لعضوية مجلس إدارة المنظمة النقابية
خلال فترة الترشح لهذه المنظمة اعتبارا من تاريخ فتح باب الترشح وحتى تاريخ إعلان
النتيجة ، كما تسرى أيضا على العامل الذى يقوم بالأعمال التحضيرية لإنشاء وتكوين
منظمة نقابية عمالية وبحد أقصى لمدة شهر تبدأ من تاريخ إخطاره الجهة الإدارية بذلك ،
وفقا لأحكام هذا القانون .
ويعتبر باطلا كل قرار يصدر بالمخالفة لأحكام هذه المادة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.