القانون رقم 213 لسنة 2017
المادة 51 من قانون المنظمات النقابية العمالية
سارٍ
النص الساري
يجب على سلطة التحقيق إخطار المنظمة النقابية العمالية المعنية بما هو منسوب
إلى عضو مجلس إدارتها من اتهامات فى مخالفات ، أو جرائم تتعلق بنشاطه النقابى
وبالموعد المحدد لإجراء التحقيق قبل البدء فى إجرائه ، ويجوز للمنظمة النقابية أن تنيب
أحد أعضائها ، أو أن توكل أحد المحامين لحضور التحقيق ، وذلك ما لم تقرر سلطة
التحقيق سريته .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.