المادة 50 من قانون المنظمات النقابية العمالية
النص الساري
تعتبر مدة الدورات الدراسية ، والتدريبية ، والتثقيفية ، التى تستلزمها طبيعة
العمل وتعدها المنظمة النقابية العمالية لأعضائها إجازة دراسية بأجر كامل ، كما تعتبر
مدة المهام النقابية لهم سواء فى الداخل أو الخارج إجازة خاصة بأجر كامل .
وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون وبعد الاتفاق مع الاتحاد النقابى العمالى المعنى
ومنظمات أصحاب الأعمال المنشأة بقانون الشروط والأوضاع التى يجب توافرها فى هذه
الدورات وفى المهام النقابية ، كما تحدد اللائحة التنفيذية الحد الأقصى لأفراد المنشأة الذين
يحق لهم الاستفادة من الأحكام المنصوص عليها فى الفقرة السابقة خلال العام الواحد .
ويستحق عضو المنظمة النقابية الذى يحضر الدورات الدراسية ، والتدريبية ،
والتثقيفية ، أو فى مهام نقابية جميع العلاوات ، والبدلات ، ومتوسط المكافآت ،
والحوافز ، ومكافأة الإنتاج ، كما لو كان يؤدى العمل فعلا .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.