المادة 49 من قانون المنظمات النقابية العمالية
النص الساري
لمجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية أن يقرر تفرغ عضو ، أو أكثر من أعضاء
مجلس الإدارة للقيام بالنشاط النقابى ، وذلك فى نطاق العدد ، والشروط ، والأوضاع
التى تنظمها اللائحة التنفيذية للقانون ، وبعد الاتفاق مع كل من الاتحاد النقابى العمالى
المعنى ، ومنظمات أصحاب الأعمال المنشأة بقانون ، ويلتزم صاحب العمل بتنفيذ قرارات
التفرغ الصادرة وفقا لما تقدم .
ويستحق عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية المتفرغ خلال فترة تفرغه أجره ، وجميع
الترقيات ، والعلاوات ، والبدلات ، ومتوسط المكافآت ، والحوافز ومكافآت الإنتاج ،
والمقابل النقدى لرصيد الإجازات ، وكافة المزايا المادية التى يحصل عليها زملاؤه فى ذات
المستوى المالى أو الوظيفى ، كما لو كان يؤدى عملا فعلا ، وتحسب مدة التفرغ ضمن مدة
الخدمة الفعلية للعامل .
وتلتزم وحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ، ومصالح ، وأجهزة لها موازنات
خاصة ووحدات جهاز الإدارة المحلية ، والهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية ،
وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام ، وكذلك منشآت القطاع الخاص
التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص ، بصرف أجر العامل المتفرغ التابع لها ،
وجميع مستحقاته المشار إليها فى الفقرة السابقة خلال فترة تفرغه .
وتعتبر إصابة العضو النقابى المتفرغ أثناء مباشرة مهامه النقابية إصابة عمل .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.