القانون رقم 213 لسنة 2017
المادة 48 من قانون المنظمات النقابية العمالية
سارٍ
النص الساري
يحظر على صاحب العمل أو من يمثله اتخاذ أى إجراء أو القيام بأى عمل من شأنه
تعطيل ممارسة الأنشطة النقابية العمالية ، وعلى الأخص الآتى :
١ - القيام بأى عمل ينطوى على إكراه مادى أو معنوى لأحد العمال بسبب نشاطه النقابى .
٢ - الامتناع عن تشغيل عامل أو إنهاء خدمته بسبب انضمامه إلى منظمة نقابية عمالية .
٣ - التمييز فى الأجر أو أى من ملحقاته أو المزايا العينية بين العمال بسبب الانضمام
إلى منظمة نقابية عمالية أو ممارسة النشاط النقابى .
٤ - إكراه الأعضاء النقابيين على تغيير مواقفهم التفاوضية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.