القانون رقم 213 لسنة 2017
المادة 47 من قانون المنظمات النقابية العمالية
سارٍ
النص الساري
يجب على صاحب العمل ، أو من يمثله ، تمكين الأعضاء النقابيين من القيام بالأنشطة
النقابية العمالية ، وعلى الأخص الآتى :
( أ ) الاتصال بالعمال وعقد الاجتماعات معهم ، بما لا يؤثر على سير العمل بالمنشأة .
(ب) إجراء الانتخابات النقابية فى موقع العمل بما لا يؤثر على سير العمل بالمنشأة .
(ج) الحصول على المعلومات الصحيحة اللازمة للمفاوضة الجماعية لدى طلبها
وفقا لأحكام قانون العمل .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.