القانون رقم 213 لسنة 2017
المادة 46 من قانون المنظمات النقابية العمالية
سارٍ
النص الساري
يجب على مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية إخطار عضو مجلس الإدارة بالقرار
الصادر بوقفه عن مباشرة نشاطه النقابى ، أو بسحب الثقة منه ، أو بفصله من عضوية المنظمة
النقابية ، وأسبابه ، بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره .
ويجوز للعضو الموقوف عن مباشرة النشاط النقابى ، أو الصادر فى شأنه قرار بسحب
الثقة ، أو المفصول من العضوية النقابية ، الطعن فى هذا القرار أمام المحكمة العمالية
المختصة ، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.