المادة 45 من قانون المنظمات النقابية العمالية
النص الساري
لمجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية أن يصدر قرارا بأغلبية ثلثى أعضائه بوقف
عضو المجلس عن مباشرة نشاطه النقابى إذا ارتكب مخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحة
النظام الأساسى أو المالى أو الإدارى أو ميثاق الشرف الأخلاقى للعمل النقابى .
ويجب على مجلس الإدارة التحقق من ارتكاب العضو المطلوب إيقافه للمخالفة
المنسوبة إليه ، واتخاذ قرار بشأنه خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ إخطاره بذلك .
كما يجب على مجلس الإدارة عرض أمر عضو المجلس الموقوف على الجمعية العمومية
للمنظمة النقابية العمالية المعنية فى أول اجتماع لها ، وذلك لاتخاذ ما تراه مناسبا فى
شأنه سواء بالفصل أو سحب الثقة من العضو .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.