المادة 44 من قانون المنظمات النقابية العمالية
النص الساري
إذا خلا مكان أحد أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية لأى سبب ،
حل محله المرشح التالى له فى عدد الأصوات .
وإذا كان أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية أو بعضهم قد فازوا بالتزكية
يستمر المجلس فى مباشرة نشاطه ما لم ينقص عدد أعضائه عن النصف ، وذلك طبقا
للشروط ، والأوضاع التى تحددها لائحة النظام الأساسى للمنظمة .
وإذا قل عدد أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية لأى سبب عن النصف ،
يجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية لإجراء انتخابات تكميلية خلال خمسة
عشر يوما على الأكثر ، على أن يستكمل الأعضاء الجدد المدة المتبقية للمجلس القائم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.