المادة 43 من قانون المنظمات النقابية العمالية
النص الساري
تعلن نتيجة انتخابات مجالس إدارة المنظمات النقابية بعد انتهاء عملية فرز الأصوات
بناء على الثابت من محاضر اللجان المشرفة على الانتخاب ، ويتم إعلان النتيجة وتعليقها
فى مكان ظاهر أو أكثر فى مقر المنظمة النقابية وفى مقار لجان الانتخابات .
ويجوز لكل ذى مصلحة من أعضاء المنظمة النقابية العمالية الطعن أمام المحكمة
العمالية المختصة ، على أى إجراء من إجراءات الترشح ، أو على نتيجة الانتخاب ،
أو فى إجراءاته ، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ غلق باب الترشح أو البدء فى إجراء
الانتخاب ، أو من تاريخ إعلان النتيجة بمقار لجان الانتخاب حسب الأحوال .
ولا يقبل الطعن إلا بعد التظلم أمام اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات ،
وفوات ميعاد البت فيه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.