المادة 42 من قانون المنظمات النقابية العمالية
النص الساري
مدة الدورة النقابية لمستويات المنظمات النقابية العمالية أربع سنوات ميلادية تبدأ من
تاريخ نشر نتيجة انتخاب مجالس إدارتها بكافة مستوياتها فى الوقائع المصرية.
ويجب إجراء الانتخابات بالاقتراع السرى المباشر خلال الستين يوما الأخيرة من مدة الدورة
النقابية على الأكثر ، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها لائحة النظام الأساسى .
ويتم الترشح ، والانتخاب تحت إشراف لجان عامة يصدر بتشكيلها قرار من الوزير
المختص يرأسها أعضاء من الجهات والهيئات القضائية ، بدرجة قاض ، أو ما يعادلها
على الأقل يرشحهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات
القضائية بطلب من وزير العدل ، بناء على طلب من الوزير المختص ، وعضوية مدير
المديرية المختصة ، أو من ينيبه ، وأحد أعضاء المنظمة النقابية المعنية ، ويجب نشر نتيجة
الانتخاب فى الوقائع المصرية .
وتختص اللجان العامة المشرفة على الانتخابات بالآتى :
( أ ) الإشراف على تنفيذ كافة إجراءات الترشح ومراحل الانتخاب لعضوية مجالس
إدارة المنظمات النقابية العمالية .
(ب) البت فى التظلمات التى تقدم من كل ذى مصلحة فى إجراءات الترشح ، أو كشوف
المرشحين ، أو الناخبين ، أو نتائج الانتخابات ، والبت فيها خلال المواعيد
المحددة لذلك بالجدول الزمنى للانتخابات .
(ج) اعتماد نتائج الانتخابات وإعلانها فى ذات الوقت طبقا لأحكام هذا القانون
والقرارات المنفذة له .
ويعين رؤساء اللجان الفرعية لإجراء الانتخابات من العاملين فى الدولة أو القطاع
العام أو قطاع الأعمال العام أو الاتحاد النقابى العمالى ، أو المؤسسات التابعة له ،
وفى جميع الأحوال ، يكون اختيار أمناء اللجان العامة والفرعية من بين هؤلاء العاملين .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.