المادة 41 من قانون المنظمات النقابية العمالية
النص الساري
يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية الآتى :
١ - أن يكون بالغا سن الرشد وكامل الأهلية .
٢ - أن يكون حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسى أو شهادة محو الأمية على الأقل .
٣ - أن يكون عضوا بالجمعية العمومية للمنظمة النقابية العمالية ، ومسددا
اشتراكاته بصفة منتظمة ، وللمدة التى تحددها لائحة النظام الأساسى للنقابة المعنية .
٤ - أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونا .
٥ - ألا يكون من بين الفئات الآتية :
( أ ) العاملين المختصين ، أو المفوضين فى ممارسة كل ، أو بعض سلطات صاحب
العمل فى القطاع الخاص أيا كان نوعه ، أو القانون الخاضع له ، وذلك خلال
فترة مباشرتهم هذه السلطات .
(ب) العاملين الشاغلين لإحدى الوظائف القيادية فى الحكومة ، ووحدات الإدارة
المحلية ، والهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية ، والأجهزة الحكومية التى
لها موازنات خاصة ، وشركات القطاع العام ، وقطاع الأعمال العام ، والعاملين
بالقطاع الاستثمارى ، والقطاع المشترك ، والقطاع التعاونى .
ويستثنى من ذلك شاغلو إحدى الوظائف التكرارية من مستوى وظائف مديرى
العموم أو الإدارة العامة وما فى مستواها ممن ليس لهم الحق فى توقيع الجزاء .
(ج) رؤساء القطاعات ، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات ، والشركات فيما
عدا أعضاء مجالس الإدارة المنتخبين .
(د) ألا يكون عاملا مؤقتا ، أو معارا ، أو منتدبا ، أو مكلفا ، أو مجندا ،
أو فى إجازة خاصة بدون مرتب .
٦ - ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية ، أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جنحة
مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره فى الحالتين .
ومع عدم الإخلال بنص المادة ( ٤٠ ) من هذا القانون يجب أن تتوافر شروط عضوية
المنظمة النقابية وكذا شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة فى عضو المجلس طوال مدة
الدورة النقابية .
كما تعتبر الأوراق والمستندات التى يتقدم بها المرشح لعضوية المنظمات النقابية
العمالية ، أوراقا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.