القانون رقم 213 لسنة 2017
المادة 40 من قانون المنظمات النقابية العمالية
سارٍ
النص الساري
لعضو مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية الذى أحيل للتقاعد لأى سبب من
الأسباب والتحق بعمل داخل التصنيف النقابى الذى تضمه المنظمة النقابية دون فاصل
زمنى ، الحق فى الانتخاب والترشح .
ويجوز للعضو الذى أحيل للتقاعد لأى سبب استكمال مدة عضويته فى الدورة
النقابية التى انتخب فيها شريطة التحاقه بعمل داخل التصنيف النقابى الذى تضمه هذه
المنظمة دون فاصل زمنى طالما توافرت فى شأنه شروط العضوية والترشح .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.