القانون رقم 213 لسنة 2017
المادة 39 من قانون المنظمات النقابية العمالية
سارٍ
النص الساري
لا يجوز الاحتفاظ بعضوية مجلس الإدارة فى أكثر من منظمتين نقابيتين من ذات
المستوى فى وقت واحد .
وفى حالة الجمع ، يتعين على العضو خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الجمع اختيار
أى منهما يحتفظ بها ، وإلا اعتبر متنازلا عن الأقدم منهما .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.