القانون رقم 213 لسنة 2017
المادة 38 من قانون المنظمات النقابية العمالية
سارٍ
النص الساري
لا يجوز فى جميع الأحوال الجمع بين عضوية مجالس إدارة النقابات المهنية وعضوية
مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية الخاضعة لأحكام هذا القانون .
وفى حالة الجمع بين العضويتين ، يتعين على العضو خلال خمسة عشر يوما من تاريخ
الجمع اختيار أى من العضويتين يحتفظ بها ، وإلا اعتبر متنازلا عن الأقدم منهما .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.