القانون رقم 213 لسنة 2017
المادة 37 من قانون المنظمات النقابية العمالية
سارٍ
النص الساري
تتولى هيئة مكتب المنظمة النقابية تنفيذ قرارات مجلس إدارتها .
وتشكل هيئة المكتب من الرئيس ، ونائبه أو نوابه ، والأمين العام ، ومساعده ، وأمين
الصندوق ، ومساعده ، وذلك طبقا للقواعد التى يحددها النظام الأساسى للمنظمة النقابية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.