المادة 36 من قانون المنظمات النقابية العمالية
النص الساري
تنتخب الجمعية العمومية للجنة النقابية للمنشأة أو اللجنة النقابية المهنية رئيس
وأعضاء مجلس إدارتها من بين أعضائها عددا يتراوح بين سبعة أعضاء وواحد وعشرين
عضوا حسب حجم العضوية فى اللجنة النقابية للمنشأة أو اللجنة النقابية المهنية .
وتنتخب الجمعية العمومية للنقابة العامة رئيس وأعضاء مجلس إدارتها من بين
أعضائها من عدد يتراوح بين أحد عشر عضوا وواحد وعشرين عضوا .
ويراعى فى تشكيل هذه المجالس التمثيل النسبى النوعى ، والجغرافى لكل محافظة ،
أو مجموعة من المحافظات .
كما تنتخب الجمعية العمومية للاتحاد النقابى العمالى رئيس وأعضاء مجلس إدارته
من بين من ترشحهم مجالس إدارة النقابات العامة من بين مندوبيها فى الجمعية العمومية
لهذا الاتحاد ، أو من بين أعضاء مجلس إدارتها ، وبشرط أن تمثل كل نقابة عامة بعضو
واحد فى هذا المجلس .
ويراعى فى تشكيل هذه المجالس تمثيل المرأة والشباب تمثيلا مناسبا كلما أمكن ذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.