القانون رقم 213 لسنة 2017
المادة 35 من قانون المنظمات النقابية العمالية
سارٍ
النص الساري
مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية ، هو السلطة التى تتولى تنفيذ قرارات الجمعية
العمومية ، ومتابعة أعمال هيئة مكتب المنظمة فيما بين أدوار انعقاد الجمعية العمومية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.