القانون رقم 213 لسنة 2017
المادة 34 من قانون المنظمات النقابية العمالية
سارٍ
النص الساري
تمثل اللجنة النقابية فى الجمعية العمومية للنقابة العامة بمثلين يختارهم مجلس إداراتها
من بين أعضائها ، وتمثل النقابة العامة فى الجمعية العمومية للاتحاد النقابى العمالى
بمثلين يختارهم مجلس إدارة النقابة العامة من بين أعضائها ، وذلك كله طبقا للقواعد
والإجراءات التى تحددها لائحة النظام الأساسى للمنظمة النقابية العمالية المعنية .
( الفصل الثانى )
مجلس الإدارة
وهيئات مكتب المنظمة النقابية العمالية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.