Law 213 of 2017
Article 34 of the Trade Union Organisations Law
In force
The text in force
The official text is in Arabic.
تمثل اللجنة النقابية فى الجمعية العمومية للنقابة العامة بمثلين يختارهم مجلس إداراتها
من بين أعضائها ، وتمثل النقابة العامة فى الجمعية العمومية للاتحاد النقابى العمالى
بمثلين يختارهم مجلس إدارة النقابة العامة من بين أعضائها ، وذلك كله طبقا للقواعد
والإجراءات التى تحددها لائحة النظام الأساسى للمنظمة النقابية العمالية المعنية .
( الفصل الثانى )
مجلس الإدارة
وهيئات مكتب المنظمة النقابية العمالية
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.