القانون رقم 213 لسنة 2017
المادة 33 من قانون المنظمات النقابية العمالية
سارٍ
النص الساري
تتشكل الجمعية العمومية للاتحاد النقابى العمالى من جميع ممثلى النقابات العامة
التى يضمها فى عضويته وفقا للنظام الأساسى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.