القانون رقم 213 لسنة 2017
المادة 32 من قانون المنظمات النقابية العمالية
سارٍ
النص الساري
تتشكل الجمعية العمومية للنقابة العامة من جميع ممثلى اللجان النقابية لمجموعات
المهن أو الحرف ، أو الصناعات التى تضمها النقابة العامة على مستوى الدولة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.