القانون رقم 213 لسنة 2017
المادة 31 من قانون المنظمات النقابية العمالية
سارٍ
النص الساري
تتكون الجمعية العمومية للجنة النقابية للمنشأة أو اللجنة النقابية المهنية ، من كافة
أعضائها المسددين لاشتراكاتهم بانتظام حتى تاريخ عقد الجمعية العمومية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.