المادة 30 من قانون المنظمات النقابية العمالية
النص الساري
الجمعية العمومية للمنظمة النقابية هى السلطة العليا التى ترسم سياستها وتشرف على
كافة شئونها طبقا للقواعد والأحكام التى يحددها النظام الأساسى ، ولها على الأخص ما يلى :
( أ ) اعتماد لائحة النظام الأساسى .
(ب) اعتماد اللائحة المالية للمنظمة النقابية واللوائح الإدارية لها .
(ج) اعتماد الموازنة ، والحساب الختامى .
(د) اعتماد ردود المنظمة على الملاحظات الواردة بتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات .
(ه) انتخاب أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية بطريق الاقتراع السرى المباشر .
(و) سحب الثقة من كل أو بعض أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية أو هيئة مكتبها .
(ز) إصدار قرارات بشأن أعضاء مجالس الإدارة الموقوفين عن مباشرة النشاط النقابى ،
سواء بسحب الثقة منهم ، أو فصلهم من العضوية النقابية .
ويجب أن تعقد الجمعية العمومية للمنظمة النقابية اجتماعا عاديا مرة واحدة على الأقل
فى السنة .
ويجوز أن تعقد الجمعية العمومية للمنظمة النقابية لأسباب طارئة بناء على طلب
رئيس مجلس إدارتها ، أو ثلثى أعضاء المجلس ، أو ثلث أعضاء الجمعية العمومية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.