Article 30 of the Trade Union Organisations Law
The text in force
The official text is in Arabic.
الجمعية العمومية للمنظمة النقابية هى السلطة العليا التى ترسم سياستها وتشرف على
كافة شئونها طبقا للقواعد والأحكام التى يحددها النظام الأساسى ، ولها على الأخص ما يلى :
( أ ) اعتماد لائحة النظام الأساسى .
(ب) اعتماد اللائحة المالية للمنظمة النقابية واللوائح الإدارية لها .
(ج) اعتماد الموازنة ، والحساب الختامى .
(د) اعتماد ردود المنظمة على الملاحظات الواردة بتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات .
(ه) انتخاب أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية بطريق الاقتراع السرى المباشر .
(و) سحب الثقة من كل أو بعض أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية أو هيئة مكتبها .
(ز) إصدار قرارات بشأن أعضاء مجالس الإدارة الموقوفين عن مباشرة النشاط النقابى ،
سواء بسحب الثقة منهم ، أو فصلهم من العضوية النقابية .
ويجب أن تعقد الجمعية العمومية للمنظمة النقابية اجتماعا عاديا مرة واحدة على الأقل
فى السنة .
ويجوز أن تعقد الجمعية العمومية للمنظمة النقابية لأسباب طارئة بناء على طلب
رئيس مجلس إدارتها ، أو ثلثى أعضاء المجلس ، أو ثلث أعضاء الجمعية العمومية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.