Article 36 of the Trade Union Organisations Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تنتخب الجمعية العمومية للجنة النقابية للمنشأة أو اللجنة النقابية المهنية رئيس
وأعضاء مجلس إدارتها من بين أعضائها عددا يتراوح بين سبعة أعضاء وواحد وعشرين
عضوا حسب حجم العضوية فى اللجنة النقابية للمنشأة أو اللجنة النقابية المهنية .
وتنتخب الجمعية العمومية للنقابة العامة رئيس وأعضاء مجلس إدارتها من بين
أعضائها من عدد يتراوح بين أحد عشر عضوا وواحد وعشرين عضوا .
ويراعى فى تشكيل هذه المجالس التمثيل النسبى النوعى ، والجغرافى لكل محافظة ،
أو مجموعة من المحافظات .
كما تنتخب الجمعية العمومية للاتحاد النقابى العمالى رئيس وأعضاء مجلس إدارته
من بين من ترشحهم مجالس إدارة النقابات العامة من بين مندوبيها فى الجمعية العمومية
لهذا الاتحاد ، أو من بين أعضاء مجلس إدارتها ، وبشرط أن تمثل كل نقابة عامة بعضو
واحد فى هذا المجلس .
ويراعى فى تشكيل هذه المجالس تمثيل المرأة والشباب تمثيلا مناسبا كلما أمكن ذلك .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.