Article 50 of the Trade Union Organisations Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تعتبر مدة الدورات الدراسية ، والتدريبية ، والتثقيفية ، التى تستلزمها طبيعة
العمل وتعدها المنظمة النقابية العمالية لأعضائها إجازة دراسية بأجر كامل ، كما تعتبر
مدة المهام النقابية لهم سواء فى الداخل أو الخارج إجازة خاصة بأجر كامل .
وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون وبعد الاتفاق مع الاتحاد النقابى العمالى المعنى
ومنظمات أصحاب الأعمال المنشأة بقانون الشروط والأوضاع التى يجب توافرها فى هذه
الدورات وفى المهام النقابية ، كما تحدد اللائحة التنفيذية الحد الأقصى لأفراد المنشأة الذين
يحق لهم الاستفادة من الأحكام المنصوص عليها فى الفقرة السابقة خلال العام الواحد .
ويستحق عضو المنظمة النقابية الذى يحضر الدورات الدراسية ، والتدريبية ،
والتثقيفية ، أو فى مهام نقابية جميع العلاوات ، والبدلات ، ومتوسط المكافآت ،
والحوافز ، ومكافأة الإنتاج ، كما لو كان يؤدى العمل فعلا .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.