المادة 27 من قانون المنظمات النقابية العمالية
النص الساري
لا يجوز فضل عضو الجمعية العمومية للمنظمة النقابية العمالية إلا بقرار يصدر
بأغلبية ثلثى أعضاء مجلس إدارتها ، وذلك فى حالة مخالفته لأحكام هذا القانون
أو القرارات الصادرة تنفيذا له أو لائحة النظام الأساسى أو المالى أو الإدارى أو ميثاق
الشرف الأخلاقى للعمل النقابى .
ويتعين قبل عرض أمر فصله على مجلس الإدارة ، إخطاره كتابة فى محل إقامته
الثابت بمنظمته النقابية بما هو منسوب إليه بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول ،
يحدد فيه موعد لسماع أقواله ، وتحقيق دفاعه بعد أسبوعين على الأقل من تاريخ الإخطار ،
فإذا تغيب العضو عن الحضور دون عذر مقبول، أو امتنع عن الإدلاء بأقواله جاز الاستمرار
فى التحقيق، واتخاذ إجراءات الفصل .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.