القانون رقم 213 لسنة 2017
المادة 26 من قانون المنظمات النقابية العمالية
سارٍ
النص الساري
يجوز للعضو الذى انتهت عضويته لأحد الأسباب الواردة فى البنود من (أ) إلى (د)
من المادة رقم (٢٥) أن يطلب إعادة قيده إذا كان مستوفيا لشروط العضوية النقابية ،
وذلك طبقا للقواعد والشروط والإجراءات التى تحددها لائحة النظام الأساسى
للمنظمة النقابية .
ويجوز للعضو الذى رفض طلب إعادة قيده الطعن على هذا القرار أمام المحكمة
العمالية المختصة، وذلك خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ إخطاره بالقرار .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.