القانون رقم 213 لسنة 2017
المادة 25 من قانون المنظمات النقابية العمالية
سارٍ
النص الساري
تنتهى العضوية فى المنظمة النقابية لأى سبب من الأسباب الآتية :
( أ ) الانسحاب .
(ب) فقط شرط من شروط العضوية .
(ج) عدم سداد الاشتراك للمدة التى تحددها لائحة النظام الأساسى للمنظمة .
(د) الفصل من عضوية المنظمة النقابية .
(ه) الإحالة إلى التقاعد لأى سبب من الأسباب ، ما لم يطلب العضو خلال شهر من
تاريخ الإحالة إلى التقاعد الاحتفاظ بالعضوية النقابية .
(و) الوفاة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.