القانون رقم 213 لسنة 2017
المادة 24 من قانون المنظمات النقابية العمالية
سارٍ
النص الساري
للمنظمة النقابية مساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم النقابى ، أو فى
حالة ارتكابهم مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له أو لائحة النظام الأساسى
أو المالى أو الإدارى لها أو الميثاق الشرف الأخلاقى للعمل النقابى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.