القانون رقم 213 لسنة 2017
المادة 23 من قانون المنظمات النقابية العمالية
سارٍ
النص الساري
تنتقل عضوية العامل إلى اللجنة النقابية للمنشأة التى ينقل إليها ، ويتمتع بالمزايا ،
والخدمات المقررة فى المنظمة النقابية المنقول إليها من تاريخ النقل .
وفى حالة دمج المنشأة التى بها مقر اللجنة النقابية العمالية فى منشأة أخرى تنتقل
عضوية العامل إلى اللجنة النقابية فى المنشأة المدمجة فيها ويتمتع بالمزايا ، والخدمات المقررة
فى المنظمة النقابية المنقول إليها من تاريخ النقل .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.