القانون رقم 213 لسنة 2017
المادة 22 من قانون المنظمات النقابية العمالية
سارٍ
النص الساري
للمنظمة النقابية العمالية رفض طلب الانضمام المقدم إليها لمخالفة شروط التصنيف
النقابى، ويخطر مقدم الطلب بقرار الرفض وأسبابه بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم
الوصول خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب ، وإلا اعتبر الطلب مقبولا .
ويجوز لمن رفض طلبه، الطعن على هذا القرار أمام المحكمة العمالية المختصة،
وذلك خلال الثلاثين يوما التالية لإخطاره بهذا القرار .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.