القانون رقم 213 لسنة 2017
المادة 21 من قانون المنظمات النقابية العمالية
سارٍ
النص الساري
يشترط فيمن يكون عضوا بالمنظمة النقابية الآتى :
( أ ) ألا يقل عمره عن خمس عشرة سنة فى تاريخ تقدمه بطلب العضوية .
(ب) ألا يكون محجورا عليه .
(ج) أن يكون عاملا مشتغلا بإحدى المهن أو الأعمال الداخلة فى التصنيف النقابى
الذى تضمه المنظمة النقابية المعنية .
(د) ألا يكون صاحب عمل فى أى نشاط تجارى أو صناعى أو زراعى أو خدمى .
وبالنسبة لعضوية المنظمة النقابية الزراعية المهنية فيعتبر فى حكم صاحب
العمل من يكون مالكا أو حائزا لأكثر من ثلاثة أفدنة .
(ه) ألا يكون منضما إلى أية منظمة نقابية عمالية أخرى فى ذات المستوى
والتصنيف النقابى المهنى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.