القانون رقم 213 لسنة 2017
المادة 20 من قانون المنظمات النقابية العمالية
سارٍ
النص الساري
لكل ذى مصلحة حق اللجوء إلى المحكمة العمالية المختصة وذلك للاعتراض على
إنشاء المنظمة النقابية العمالية خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر النظام الأساسى ، ومحضر
الإيداع ، بالوقائع المصرية ، وذلك بموجب صحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ، ولا تخل
إقامة الدعوى بحق المنظمة النقابية فى ممارسة أنشطتها لحين الفصل فيها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.