القانون رقم 213 لسنة 2017
المادة 19 من قانون المنظمات النقابية العمالية
سارٍ
النص الساري
إذا تبين للجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إيداع الأوراق المنصوص
عليها فى المادة رقم (١٨) عدم صحة أو عدم استيفاء أى من الأوراق أو الإجراءات
اللازمة ، وجب عليها إخطار الممثل القانونى للمنظمة بذلك بكتاب موصى عليه مصحوبا
بعلم الوصول .
فإذا لم تقم المنظمة النقابية بتصحيح الأوراق أو الإجراءات محل الإخطار أو
استيفائها خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصوله إليها ، كان للجهة الإدارية الاعتراض على
إنشاء المنظمة أمام المحكمة العمالية المختصة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.