المادة 18 من قانون المنظمات النقابية العمالية
النص الساري
تتولى الجمعية التأسيسية للمنظمة النقابية تحت التأسيس انتخاب مجلس إدارة
للمنظمة ، والذى يتولى بدوره انتخاب هيئة مكتب المنظمة النقابية ، ويقوم من تختاره
هيئة المكتب من بين أعضاء مجلس الإدارة ، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب
الجمعية العمومية التأسيسية للمجلس ، بإيداع ثلاث نسخ من أوراق التأسيس التالية
بالجهة الإدارية المختصة :
١ - كشف بأسماء مؤسسى المنظمة النقابية ، مبينا به اسم كل منهم ، ولقبه ورقمه
القومى ، وسنه ، ومحل إقامته ، وصناعته ، وجهة عمله ، موقعا عليه من كل عضو منهم .
٢ - النظام الأساسى للمنظمة النقابية ، على أن يكون مصدقا على توقيعات
أعضاء مجلس إداراتها على إحداها رسميا ، من مكتب التوثيق المختص .
٣ - محضر انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ، واختيار ممثل هيئة المكتب
فى إجراءات الإيداع .
٤ - كشوف بأسماء أعضاء مجلس الإدارة ، وهيئة المكتب ، وصفة كل منهم وسنه ،
ومهنته ، ومحل إقامته وجهة عمله .
كما يشترط لتأسيس النقابة العامة والاتحاد النقابى العمالى ، تقديم بيان بعدد
اللجان النقابية العمالية التابعة للنقابة العامة ، وأسمائها ، ومحاضر تشكيلها ، أو عدد
النقابات العامة المنضمة للاتحاد النقابى العمالى ، وأسمائها ، ومحاضر تشكيلها ، وبيان
بعدد العمال المنخرطين فى عضوية المنظمة النقابية حسب الأحوال .
وتحرر الجهة الإدارية المختصة محضرا بإيداع أوراق التأسيس ، وتسلم صورة معتمدة
منه إلى ممثل المنظمة النقابية ، كما تسلمه خطابات رسمية لكل من البنك الذى تحدده
المنظمة النقابية لفتح حساب لها ، ومصلحة الأحوال المدنية لاعتماد أختام المنظمة النقابية ،
والهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية لنشر لائحة النظام الأساسى للمنظمة النقابية ،
ومحضر الإيداع بالوقائع المصرية .
ويجب أن يودع بالطريقة ذاتها كل تعديل يطرأ على النظام الأساسى للمنظمة النقابية
أو تشكيلاتها أو عدد أعضائها .
وتعتبر الأوراق الخاصة بالإيداع المنصوص عليها فى هذه المادة أوراقا رسمية فى
تطبيق أحكام قانون العقوبات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.