Law 213 of 2017
Article 23 of the Trade Union Organisations Law
In force
The text in force
The official text is in Arabic.
تنتقل عضوية العامل إلى اللجنة النقابية للمنشأة التى ينقل إليها ، ويتمتع بالمزايا ،
والخدمات المقررة فى المنظمة النقابية المنقول إليها من تاريخ النقل .
وفى حالة دمج المنشأة التى بها مقر اللجنة النقابية العمالية فى منشأة أخرى تنتقل
عضوية العامل إلى اللجنة النقابية فى المنشأة المدمجة فيها ويتمتع بالمزايا ، والخدمات المقررة
فى المنظمة النقابية المنقول إليها من تاريخ النقل .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.