القانون رقم 213 لسنة 2017
المادة 28 من قانون المنظمات النقابية العمالية
سارٍ
النص الساري
يجب إخطار العضو المفصول بالقرار الصادر بفصله من المنظمة النقابية وأسبابه بكتاب
موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره، ويجوز للعضو
المفصول الطعن على هذا القرار أمام المحكمة العمالية المختصة، وذلك خلال الثلاثين يوما
التالية لتاريخ إخطاره بالقرار .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.